اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم
بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد