القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/١٠