اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية،
ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة
في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه
لتطوير أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد