اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون
الحقوق نائبًا
2- أمين اللجنة
3- أربعة على الأقل من ذوي
الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة
الرابعة:
1- تعقد اجتماعات اللجنة في
مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2- تجتمع اللجنة- بناء على
دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى
ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة - قبل
الاجتماع بـ (سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- يكون اجتماع اللجنة صحيحًا
بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة
وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- للجنة أن تعقد اجتماعاتها
وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات
بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على
القرار.
6- لا يجوز للعضو الامتناع عن
التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه
وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
7- لا يجوز للعضو المشاركة أو
التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.
8- لا يجوز للعضو أن يفشي
شيئًا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.
9- للجنة دعوة من تراه لحضور
اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد