اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين
في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد
بـ(اللجنة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد