القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة - في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: 1- السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية. 2- الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كاملًا. 3- الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها. 4- اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط. 5- المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. 6- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنة المنصوص عليه المادة (الثانية) من هذه اللائحة. المادة السادسة: 1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: ‌أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ‌ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ‌ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة. 2- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية: ‌أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ‌ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها. ‌ج- متابعة أعمال اللجنة. ‌د- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. ‌ه- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة. ‌و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة. المادة السابعة: تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا. 2- أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها. 3- ألَّا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل. المادة الثامنة: تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: 1- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. 2- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي: ‌أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح. ‌ب- صورة من صك الحكم. ‌ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه. 3- تكليف عضو - أو أكثر - من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح. المادة التاسعة: عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليـه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/١٠