القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد إعتماد المنشأة المحمية من مجلس الوزراء يصدر العضو المنتدب قرار يحدد فيه تاريخ إعلان هذه المنشأة منفية ويعلن هذا القرار ويصبح نافذا وفقا لما جاء في المادة السابعة من النظام. مجلس الإدارة الباب الرابع تصنيف المناطق المحمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣