اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد إعتماد المنشأة المحمية من مجلس الوزراء يصدر العضو المنتدب قرار يحدد فيه تاريخ إعلان هذه المنشأة منفية ويعلن هذا القرار ويصبح نافذا وفقا لما جاء في المادة السابعة من النظام.
مجلس الإدارة
الباب الرابع
تصنيف المناطق المحمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد