اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتهيئة تغيير نظم الحماية بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وينبذ بعد مرور تسعين يوما من النشر.
الباب الخامس
إدارة المناطق المحمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد