القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الأهداف والكيفية التي سيتم بها تحقيق أهداف إدارة المحمية وتشمل الحماية وإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة تحديد الحدود الدقيق الذي ستدار على المحمية أو على استخدامه إدارة المحمية أو في بعض أجزائها حسب ندم إدارة المحمية قطعا. تحديد النشاطات الإنشائية وتنوعية هذه النشاطات التي يمكن ويجوز له تنفيذ تعديل خطة الإدارة أو الاستبدال بها خطة أخرى. الباب السادس قوة الحراسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣