اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف قوة الحراسة لأي مخالفة للنظام ولتحنه المخالفة
- تأخذ تنظيم محضر بذلك مستندا البيانات الثابتة
- تاريخ ووقت المخالفة ومسؤوليتها ومصدرها
- نوع ودرجة وموعد المركبة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة
- الغرض المستخدمة في المخالفة
- الحيوانات المستخدمة والحظيت
- وجود ترخيص دخول دون ذمة
- مصدر إعلام المخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد