القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف قوة الحراسة لأي مخالفة للنظام ولتحنه المخالفة - تأخذ تنظيم محضر بذلك مستندا البيانات الثابتة - تاريخ ووقت المخالفة ومسؤوليتها ومصدرها - نوع ودرجة وموعد المركبة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة - الغرض المستخدمة في المخالفة - الحيوانات المستخدمة والحظيت - وجود ترخيص دخول دون ذمة - مصدر إعلام المخالفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣