اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل أفراد قوة الحراسة المشار إليها في المادة السابقة من حيث تعيينهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ويتم بالإتهم وستعامل العسل والإجازات وكل ما يتعلق أعمالهم وخدماتهم وفقا للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجواريين وتعديلاتها المشار إليها في المادة السابقة.
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد