القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل أفراد قوة الحراسة المشار إليها في المادة السابقة من حيث تعيينهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ويتم بالإتهم وستعامل العسل والإجازات وكل ما يتعلق أعمالهم وخدماتهم وفقا للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجواريين وتعديلاتها المشار إليها في المادة السابقة. مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣