القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيئة هي الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية وفقا لخطه إدارة المحمية التي يقرا العرض المتنبد قام بإقامتها إدارة ذلك المحمية إدارة تلك المحمية من قبل جهة أخرى وفقا لشرائك والمتميزة ما يلي : ١ - وصف المنطقة من حيث الموقع والمساحة والمشاع والمجموعات ٢ - حدود الحرم الجغرافي للمحمية للسكان والمشاعم ونتظامهم بسحديد الحدود الجغرافية للمحمية للمحمية ويجب فيه نقط إدارة إدارة خاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣