اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لحسن الإدارة عند اقتراح إقامة منطقة تطبيق كل أو بعض أنماط
الحماية الواردة في هذا الباب على المنطقة المحمية المقترحة.
النص الأول: المحميات ذات الطبيعة الخاصة:
تحقيق الحماية للطابع نباتية أو حيوانية أو مجتمعية. فأخرى أو
أنظمة بيئية.
النص الثاني: المحميات الطبيعية:
الفرض منها:
المحافظة على الأنواع النباتية أو الحيوانية و الأنشطة البيئية.
ولا يجوز في هذا النطاق أي شخص يخشى دخول المنطقة أو أذاها خلاف
النشاط المسموح به. كما لا يجوز استبدات أي نشاط تموي أو زراعي
أو غيره.
النص الثالث: المحميات المحيطية:
الفرض منها:
المحافظة على الموارد السمكية.
النص الرابع: محميات الموارد السمكية:
الفرض منها:
تنظيم عمليات الصيد للوصول إلى مستويات تكاف بقاء واستعادة أنواع
المصيد وفي هذا النطاق من المحميات تتم عمليات تنظيم حسب
الأنواع والجهد وموسم التكاثر.
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد