القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أن يتم تسليم المخالفة إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مقر شركة و تسلم الخضير في سجل الإمارة أو محافظة أو مركز أو مقر شركة أو مركز الحراسة الجديد في اليوم نفسه على أن يتم تسليم محضر تدني المخالفة للمؤمنة اللازمة ثم يحل مجلسه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣