اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أن يتم تسليم المخالفة إلى أقرب إمارة أو محافظة أو
مركز أو مقر شركة و تسلم الخضير في سجل الإمارة أو محافظة أو مركز
أو مقر شركة أو مركز الحراسة الجديد في اليوم نفسه على أن يتم تسليم
محضر تدني المخالفة للمؤمنة اللازمة ثم يحل مجلسه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد