اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نحفظ الحيوانات المصيدة حي أو ميتة أو ما يتم ضبطه منها مع المخالفين
في مركز الجوالين وتعد المحاصر اللازمة لذلك نهديها للمسلمها إلى
متحف الهيئة أو أحد مراكز إباحتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد