القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نحفظ الحيوانات المصيدة حي أو ميتة أو ما يتم ضبطه منها مع المخالفين في مركز الجوالين وتعد المحاصر اللازمة لذلك نهديها للمسلمها إلى متحف الهيئة أو أحد مراكز إباحتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣