اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف قوة الحراسة مخالفة ما وعدم معرفة مركبتها يتم
تنظيم المحضر اللازم بشأن مخالفة وفقا للنموذج رقم (٢) يتم تسليم إلى
أقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو رئة اللقاء بالتشريعات
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد