القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف قوة الحراسة مخالفة ما وعدم معرفة مركبتها يتم تنظيم المحضر اللازم بشأن مخالفة وفقا للنموذج رقم (٢) يتم تسليم إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو رئة اللقاء بالتشريعات مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣