القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تم إحالة المخضر مع المذبوطات من وسائل صيد وخلاف من المحطات والمراكز ومراكز الشرطة ومركز الحراسة الجديد إلى إمارة المنطقة الشيكلة فيها لإحالة مخالفة المخالفة لنظام صيد الحيوانات و الطيور البرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣