اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تم إحالة المخضر مع المذبوطات من وسائل صيد وخلاف من المحطات
والمراكز ومراكز الشرطة ومركز الحراسة الجديد إلى إمارة المنطقة الشيكلة فيها
لإحالة مخالفة المخالفة لنظام صيد الحيوانات و الطيور البرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد