لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1187/11/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب في نهاية كل تكليف اتخاذ الآتي :
1- تقفل
الدوائر ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسم
2- تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق - بوساطة الرئيس العام للدوائر لدى المحكمة المختصة بها نوعاً في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة , و تتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك .
3 ـ تحال القضايا التي لم تنظر أو نظرت ولم يتم الحكم فيها أو لم تدقق من دائرة الاستئناف – بوساطة الرئيس العام للدوائر – إلى المحكمة المختصة بها نظاماً للنظر فيها ، وتزود المعاملة بنسخة مصدقة من ضبط القضية التي نظرت ولم يحكم فيها ، كما تزود الجهة المعنية بصورة من خطاب الإحالة .
4 ـ يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس بوساطة الرئيس العام للدوائر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد