القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب في نهاية كل تكليف اتخاذ الآتي : 1- تقفل الدوائر ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسم 2- تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق - بوساطة الرئيس العام للدوائر لدى المحكمة المختصة بها نوعاً في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة , و تتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك . 3 ـ تحال القضايا التي لم تنظر أو نظرت ولم يتم الحكم فيها أو لم تدقق من دائرة الاستئناف – بوساطة الرئيس العام للدوائر – إلى المحكمة المختصة بها نظاماً للنظر فيها ، وتزود المعاملة بنسخة مصدقة من ضبط القضية التي نظرت ولم يحكم فيها ، كما تزود الجهة المعنية بصورة من خطاب الإحالة . 4 ـ يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس بوساطة الرئيس العام للدوائر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨