القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الدوائر نوعاً بالنظر في الآتي: 1- إثبات التنازل وتصديق الاعتراف. 2 ـ النظر في القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره. 3 ـ النظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال. 4 ـ أي قضايا أخرى يقررها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨