لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1187/11/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الدوائر نوعاً بالنظر في الآتي:
1- إثبات التنازل وتصديق الاعتراف.
2 ـ النظر في القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ
مقداره.
3 ـ النظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
4 ـ أي قضايا أخرى يقررها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد