لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1187/11/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الدوائر مكاناً
بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية
المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد