القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الدوائر مكاناً بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨