لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1187/11/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء قضايا إثبات
التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين ، لأطراف القضية باتفاق بينهم
إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم كتابياً –قبل ضبطها- من إحدى محاكم المملكة
المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين
،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة ، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته
في محكمة بلد المدعى عليه داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد