القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء قضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين ، لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم كتابياً –قبل ضبطها- من إحدى محاكم المملكة المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين ،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة ، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعى عليه داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨