القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يكون لكل دائرة مقر مستقل، وتزود قبل بداية التكليف بمدة كافية بما تتطلبه إجراءات العمل من أجهزة حاسب وغيرها لضبط القضايا وتسجيلها كما تزود بعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة، ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر . 2ـ يكون لكل دائرة ختم رسمي تختم به أعمالها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨