القانوني

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1187/11/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند الاقتضاء يكلف المجلس ـ كل سنة هجرية ــ بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف ودوائر الدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة المكاني, وتُكّون الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاماً, ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨