لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1187/11/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 ـ يسمي رئيس المجلس بقرار
يصدره رئيس كل دائرة وأعضاءها.
2 ـ يكلف رئيس المجلس ـ بقرار يصدره ـ أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً عاماً
للدوائر ، كما يكلف أحد أعضاء السلك القضائي مساعداً للرئيس ويحدد قرار تكليفهما
مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها على أن
تقسم بينهما, وتكون مهمتهما الإشراف على الدوائر فيما تتطلبه إجراءات العمل
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأي مهام أخرى يقررها المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد