قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا شهريا قدره (رقم) كتابة (ريال سعودي).
٢ - يدفع الطرف الثاني بدل سكن شهري قدره (رقم) كتابة (ريال سعودي)، ولا يدفع هذا البدل في حال وقر الطرف الثاني سيارة يقبل بها الطرف الثاني.
٤- يجوز للطرف الأول -متى رأى ذلك مناسبا- منع الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء، على الأقل تقديره في تقويم الأداء عن (جديد) بحيث لا يزيد نسبة العلاوة على (٥٪) من الأجر الأساسي.
(في حال تم الاتفاق بين الطرفين على الأكتاف، يسبل مقطوعا في الفقرات ٢ و ٣)
٤- بأنص الطرف الأول يضمن الطرف الثاني مبلغا مقطوعا شهريا قدره (رقما) كتابة ريال سعودي حسابي يساوي الفئة المذكورة في النص ويضم مبلغ شهري قدره (رقما) كتابة ريال سعودي حسابي يساوي الفئة المذكورة في النص ويضم مبلغ شهري قدره (رقما) كتابة ريال سعودي حسابي يساوي الفئة المذكورة في النص.
١- يكمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول خمسة أيام ولمدة ثماني ساعات يوميا.
٢- يثبت الطرف الثاني حضوره وإصرافه وفقا للترتيب الذي يحدده الطرف الأول لتنظيم ساعات العمل.
٣- لا يجوز للطرف الثاني التغيب عن العمل دون مغيب الطرف الأول.
٤- يجوز للطرف الأول تخفيف الطرف الثاني بعد موافقته -بمهام أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون ذلك ضمن أعمال الطرف الأول أو الجهات التالية له.
٥- لا يجوز للطرف الثاني -أن يمارس أي مهمة لحصلة غير الطرف الأول أو الجهات التابعة له، ما لم تكن منسدة إليه بموجب نظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد