القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النفاذ: يعمل بهذا الدليل من تاريخ ن€شره باجلريدة الر6سمية. : اخملالفات املرتبطة بااللتزامات العامة للركاب1 اجلدول الرقم اخملالفة آلية توثيق اخملالفة .حمل املواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بع«ض الأطعمة التي قد تفسد �أثناء الرحلة �إ9ضافة 8صورة املواد املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .عدم 6سداد �أجرة النقل �أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل ب€ش�أن اخلدمة �إ9ضافة بيانات الرحلة و�أجرتها �إىل حم«ضر ال«ضبط. 6سنة خلدمات النقل العام بني13( ا6ستخدام اخلدمة من دون مرافق يف حالة كون عمر الركاب �أقل من احلد الأدنى املطلوب 6سنوات خلدمات النقل داخل املدن).8 املدن و ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية) ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة. �إدخال احليوانات يف املركبات �أو احلافالت (بني املدن وخارج املدن) �أو السفن �أو من€ش�آت النقل العام دون و9ضعها يف الأماكن املخصصة، با6ستثناء حيوانات اخلدمة اخلا8صة باملكفوفني. ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية) ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة. .االمتناع عن �إبراز بطاقة الهوية ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية) ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة. .النوم يف غرف الصالة �أو �أي مكان يحظر فيه النوم �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. عدم تقدمي تذكرة 8صاحلة عند التفتي€ش �أو عند الطلب من طاقم الناقل �أو املفت€شني با6ستثناء املناطق املسموح بالتواجد بها بدون تذكرة. �إ9ضافة 8صورة التذكرة وبياناتها �إىل حم«ضر ال«ضبط. .)عدم �إثبات اال6ستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر اخلا8صة (تذاكر السعر املخف«ض �إ9ضافة 8صورة التذكرة وبياناتها �إىل حم«ضر ال«ضبط. �إح«ضار �أمتعة ال ميكن و9ضعها يف خمزن الأمتعة (بسبب حجمها) �أو التي ال يستطيع الراكب حملها بنفسه �أو التي ميكن �أن تسبب 9ضرراً للو6سيلة �أو املرفق. ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية) ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة. .‌ا6ستخدام الدراجات �أو الزالجات من �أي نوع �أو �ألواح التزلج 6سواءً على منت الو6سيلة �أو يف املحطات �أو املرافق �إ9ضافة 8صورة الو6سيلة امل«ضبوطة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .و9ضع احلقائب والأمتعة يف غري الأماكن املخصصة لها �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .الدخول �إىل املرفق �أو الو6سيلة مبالبس متسخة ب€شكل ي«ضر املرفق �أو الو6سيلة ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية) ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة. .العبث بو6سيلة �أو مرفق النقل �أو جزءٍ منه �أو الإ9ضرار به �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .7شغل مساحة �أو مقعد خمصص لذوي الإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. قرارات وأنظمة م2024 أغسطس16 هـ1446 صفر12 الجمعة 5043 العدد102 السنة18 دليل إجراءات ضبط مخالفات الئحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية .. تتمة : اخملالفات املرتبطة بالتزامات مستخدمي احلافالت بني املدن2 اجلدول الرقم املخالفة �آلية 9ضبط وتوثيق املخالفة .‌الو8صول �إىل احلافلة �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌�إلهاء �أو ت€شتيت السائق �أثناء الرحلة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .الو8صول �إىل املناطق املحظورة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية �إ9ضافة و8صف الواقعة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌�إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم احلافلة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .التدخني على منت احلافلة �أو يف املناطق املحظور فيها التدخني �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌�إخراج �أي جزء من اجلسم �أو �أي �أجسام �أخرى من النوافذ �أو الأبواب �أو التعلق باجلزء اخلارجي من الو6سيلة �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .و9ضع القدم على املقاعد �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. : اخملالفات املرتبطة بالتزامات مستخدمي احلافالت داخل املدن3 اجلدول الرقم املخالفة �آلية 9ضبط وتوثيق املخالفة .‌الو8صول �إىل احلافلة �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .الو8صول �إىل مناطق غري مسموح بها �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط. .‌التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية �إ9ضافة و8صف الواقعة �إىل حم«ضر ال«ضبط. ‌�إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وبخا8صة على منت احلافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم احلافلة. �إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٢