تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النفاذ:
يعمل بهذا الدليل من تاريخ نشره باجلريدة الر6سمية.
: اخملالفات املرتبطة بااللتزامات العامة للركاب1 اجلدول
الرقم
اخملالفة
آلية توثيق اخملالفة
.حمل املواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بع«ض الأطعمة التي قد تفسد �أثناء الرحلة
�إ9ضافة 8صورة املواد املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.عدم 6سداد �أجرة النقل �أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بش�أن اخلدمة
�إ9ضافة بيانات الرحلة و�أجرتها �إىل حم«ضر ال«ضبط.
6سنة خلدمات النقل العام بني13( ا6ستخدام اخلدمة من دون مرافق يف حالة كون عمر الركاب �أقل من احلد الأدنى املطلوب
6سنوات خلدمات النقل داخل املدن).8 املدن و
ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية)
ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة.
�إدخال احليوانات يف املركبات �أو احلافالت (بني املدن وخارج املدن) �أو السفن �أو منش�آت النقل العام دون و9ضعها يف
الأماكن املخصصة، با6ستثناء حيوانات اخلدمة اخلا8صة باملكفوفني.
ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية)
ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة.
.االمتناع عن �إبراز بطاقة الهوية
ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية)
ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة.
.النوم يف غرف الصالة �أو �أي مكان يحظر فيه النوم
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
عدم تقدمي تذكرة 8صاحلة عند التفتيش �أو عند الطلب من طاقم الناقل �أو املفتشني با6ستثناء املناطق املسموح بالتواجد بها
بدون تذكرة.
�إ9ضافة 8صورة التذكرة وبياناتها �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.)عدم �إثبات اال6ستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر اخلا8صة (تذاكر السعر املخف«ض
�إ9ضافة 8صورة التذكرة وبياناتها �إىل حم«ضر ال«ضبط.
�إح«ضار �أمتعة ال ميكن و9ضعها يف خمزن الأمتعة (بسبب حجمها) �أو التي ال يستطيع الراكب حملها بنفسه �أو التي ميكن �أن
تسبب 9ضرراً للو6سيلة �أو املرفق.
ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية)
ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة.
.ا6ستخدام الدراجات �أو الزالجات من �أي نوع �أو �ألواح التزلج 6سواءً على منت الو6سيلة �أو يف املحطات �أو املرافق
�إ9ضافة 8صورة الو6سيلة امل«ضبوطة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.و9ضع احلقائب والأمتعة يف غري الأماكن املخصصة لها
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.الدخول �إىل املرفق �أو الو6سيلة مبالبس متسخة بشكل ي«ضر املرفق �أو الو6سيلة
ال تتطلب التوثيق (عقوبة غري مالية)
ويتم رف«ض تقدمي اخلدمة.
.العبث بو6سيلة �أو مرفق النقل �أو جزءٍ منه �أو الإ9ضرار به
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.7شغل مساحة �أو مقعد خمصص لذوي الإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس16 هـ1446 صفر12 الجمعة
5043 العدد102 السنة18
دليل إجراءات ضبط مخالفات الئحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية .. تتمة
: اخملالفات املرتبطة بالتزامات مستخدمي احلافالت بني املدن2 اجلدول
الرقم
املخالفة
�آلية 9ضبط وتوثيق املخالفة
.الو8صول �إىل احلافلة �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.�إلهاء �أو تشتيت السائق �أثناء الرحلة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.الو8صول �إىل املناطق املحظورة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية
�إ9ضافة و8صف الواقعة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.عدم البقاء جالساً طوال الرحلة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.�إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم احلافلة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.التدخني على منت احلافلة �أو يف املناطق املحظور فيها التدخني
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.�إخراج �أي جزء من اجلسم �أو �أي �أجسام �أخرى من النوافذ �أو الأبواب �أو التعلق باجلزء اخلارجي من الو6سيلة
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.و9ضع القدم على املقاعد
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
: اخملالفات املرتبطة بالتزامات مستخدمي احلافالت داخل املدن3 اجلدول
الرقم
املخالفة
�آلية 9ضبط وتوثيق املخالفة
.الو8صول �إىل احلافلة �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.الو8صول �إىل مناطق غري مسموح بها
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
.التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية
�إ9ضافة و8صف الواقعة �إىل حم«ضر ال«ضبط.
�إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وبخا8صة على منت احلافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم
احلافلة.
�إ9ضافة 8صورة املخالفة �إىل حم«ضر ال«ضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد