تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية الضبط:
يقوم املراقب بعد الشخو8ص على احلالة با6ستيقاف املخالف وحترير حم«ضر ال«ضبط وتسليم املخالف
�إ7شعار التبليغ باملخالفة مع مراعاة �آلية التوثيق وفق اجلداول املرفقة بهذا الدليل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد