القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية الضبط: يقوم املراقب بعد ال€شخو8ص على احلالة با6ستيقاف املخالف وحترير حم«ضر ال«ضبط وتسليم املخالف �إ7شعار التبليغ باملخالفة مع مراعاة �آلية التوثيق وفق اجلداول املرفقة بهذا الدليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٢