تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية االعتراض:
يوماً من تاريخ �إ7شعار املخالف باملخالفة االعرتا9ض �أمام جلنة النظر يف 60 يحق لكل ذي مصلحة خالل
خمالفات �أحكام الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد