القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات املراقب: على املراقب عند �أداء مهامه مراعاة الآتي: الإملام التام ب�أحكام الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام و�آليتها التفصيلية.-1 . �إبراز بطاقة التعريف-2 . ارتداء الزي الر6سمي املعتمد من الهيئة-3 . القيام بعمليات التفتي€ش والرقابة امليدانية ملختلف الأ7شخا8ص دون متييز-4 . املحافظة على حسن املظهر مبا يتالءم مع املتطلبات الوظيفية-5 ً بذل العناية القصوى لإجناز املهام املقررة من خالل جمع الوثائق، ومعلومات املخالف املحددة نظاما-6 .لإمتام عملية ال«ضبط عدم ا6ستغالل السلطة الوظيفية املمنوحة له، �أو التعسّ ف يف ا6ستخدامها لتحقيق مصالح، �أو منافع -7 .7شخصية عدم �إف€شاء املعلومات، والتعامل مع الوثائق واملعلومات التي حتصّ ل عليها �أثناء القيام بعمله بسرية -8 .تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات عدم الإدالء لو6سائل الإعالم ب�أي معلومة تتّصل بالعمل �إال بعد موافقة الهيئة الكتابية. -9 عدم الدخول يف �أي نقا7ش حاد �أو جدال مع املخالف �أو مستخدمي و6سائل النقل ومبا يكفل املحافظة-10 .على 8صورة الهيئة حترير حم«ضر 9ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبله وفق املادة اخلامسة من هذا -11 .الدليل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٢