تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات املراقب:
على املراقب عند �أداء مهامه مراعاة الآتي:
الإملام التام ب�أحكام الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام و�آليتها التفصيلية.-1
. �إبراز بطاقة التعريف-2
. ارتداء الزي الر6سمي املعتمد من الهيئة-3
. القيام بعمليات التفتيش والرقابة امليدانية ملختلف الأ7شخا8ص دون متييز-4
. املحافظة على حسن املظهر مبا يتالءم مع املتطلبات الوظيفية-5
ً بذل العناية القصوى لإجناز املهام املقررة من خالل جمع الوثائق، ومعلومات املخالف املحددة نظاما-6
.لإمتام عملية ال«ضبط
عدم ا6ستغالل السلطة الوظيفية املمنوحة له، �أو التعسّ ف يف ا6ستخدامها لتحقيق مصالح، �أو منافع -7
.7شخصية
عدم �إفشاء املعلومات، والتعامل مع الوثائق واملعلومات التي حتصّ ل عليها �أثناء القيام بعمله بسرية -8
.تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات
عدم الإدالء لو6سائل الإعالم ب�أي معلومة تتّصل بالعمل �إال بعد موافقة الهيئة الكتابية. -9
عدم الدخول يف �أي نقا7ش حاد �أو جدال مع املخالف �أو مستخدمي و6سائل النقل ومبا يكفل املحافظة-10
.على 8صورة الهيئة
حترير حم«ضر 9ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبله وفق املادة اخلامسة من هذا -11
.الدليل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد