تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاريف:
املعاين املبينة �أمامها ما مل يقت«ضِ السياق خالف -�أينما وردت يف هذا الدليل- يقصد باملصطلحات التالية
ذلك:
املصطلح
التعريف
الهيئة
الهيئة العامة للنقل.
الالئحة
الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام الصادرة بقرار جملس الوزراء
هـ.1445/1/14 ) وتاريخ44( رقم
الدليل
دليل �إجراءات 9ضبط املخالفات.
الراكب
عميل متعاقد مع الناقل للحصول على اخلدمة.
الغري
7شخص يرتاد مرافق النقل �أو و6سيلة النقل من غري الركاب �أو املوظفني.
اجلهة
هي اجلهة املخولة من قبل الهيئة ل«ضبط املخالفات 6سواء من اجلهات احلكومية �أو
الناقل.
املراقب
هو الشخص املخول له من الهيئة 6سواءً من منسوبي الهيئة �أو من غريها من اجلهات
احلكومية �أو الناقل؛ 9ضبط ما يصدر من الركاب والغري من خمالفات �أحكام الالئحة
و�آليتها التفصيلية.
بطاقة
التعريف
وثيقة 8صادرة من الهيئة يو9ضح فيها بيانات املراقب املحددة يف هذا الدليل.
املخالفة
�أي فعل خمالف لأحكام الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام و�آليتها
التفصيلية.
املخالف
كل 7شخص 6سواءً الراكب �أو الغري ارتكب فعالً خمالفاً يعاقب عليه مبوجب �أحكام
الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام و�آليتها التفصيلية.
حم«ضر
ال«ضبط
وثيقة 8صادرة بشكل ورقي �أو �إلكرتوين حترر من قِبل املراقب، وتت«ضمن خمالفة
�أو �أكرث من �أحكام الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل العام و�آليتها
التفصيلية.
�إ7شعار
التبليغ
باملخالفة
وثيقة ورقية �أو �إلكرتونية موجهة للشخص املخالف لإ7شعاره باملخالفة.
اللجنة
جلنة النظر يف خمالفات الئحة حقوق والتزامات مستخدمي و6سائل النقل املشكلة وفق
) من املادة السابعة عشرة من الالئحة. 1( الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد