تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االستعانة باجلهات األمنية:
على املراقب اال6ستعانة برجال الأمن و�إثبات ذلك يف حم«ضر ال«ضبط يف حال قيام الراكب �أو الغري ب�أي من
احلاالت التالية:
مقاومة ال«ضبط �أو حماولة الهرب، �أو االمتناع عن االلتزام بتعليمات املراقب.-1
. االمتناع عن �إبراز التذكرة �أو ما يثبت 6سداد الأجرة �أو الأوراق الثبوتية-2
. �إذا خشي املراقب وجود خطر من الراكب قد ي�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى اجلسدي به �أو بالآخرين-3
. �إذا تبني للمراقب �أثناء عمله وقوع جرمية يف و6سيلة النقل �أو مرافق النقل-4
:المادة الرابعة
بطاقة التعريف:
البيانات الآتية: -بحد �أدنى- يجب �أن حتتوي بطاقة التعريف للمراقب على 8صورته الشخصية، وتت«ضمن
اال6سم الثالثي.-1
. الرقم الوظيفي-2
. املسمى الوظيفي-3
. اجلهة التي ميثلها املراقب-4
هـ1446/01/24 وتاريخ1/46/6 قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم
17قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس16 هـ1446 صفر12 الجمعة
5043 العدد102 السنة
دليل إجراءات ضبط مخالفات الئحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد