تعديل المادة (5) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محضر الضبط:
البيانات الآتية:-بحد �أدنى- ًيجب �أن يت«ضمن حم«ضر ال«ضبط 6سواءً كان ورقياً �أو �إلكرتونيا
ا6سم املخالف وهويته.-1
. تاريخ ووقت 9ضبط املخالفة-2
. مكان وقوع املخالفة-3
. �إيراد وقائع املخالفة قدر الإمكان، وتسبيب �إثبات ارتكابها و�إيقاع اجلزاء-4
. مبلغ الغرامة املالية املقررة عن املخالفة-5
. النص النظامي الذي بناء عليه مت حترير املخالفة-6
. �أي بيانات �أخرى تراها الهيئة-7
:المادة السادسة
إشعار التبليغ باخملالفة:
البيانات الآتية: -بحد �أدنى- �أوالً: يجب �أن يت«ضمن �إ7شعار التبليغ باملخالفة الورقي �أو الإلكرتوين
رقم حم«ضر ال«ضبط.-1
. قيمة املخالفة-2
. مكان وقوع املخالفة-3
. وقت املخالفة-4
. و8صف املخالفة-5
. ا6سم املخالف-6
. اجلهة موقعة املخالفة-7
. النص النظامي الذي متت خمالفته-8
. النص على حق املخالف يف االعرتا9ض على قرار �إيقاع اجلزاء، و�إجراءات ذلك-9
توقيع مستلم املخالفة يف حال كان الإ7شعار ورقياً، ويف حال امتناع �أو هروب املخالف فيتم �إثبات ذلك-10
.يف الإ7شعار وحم«ضر 9ضبط املخالفة
حتديد تاريخ 8صدور قرار �إيقاع اجلزاء، ونفاذه.-11
.ثانياً: يُسلم �إ7شعار املخالفة ورقياً �أو �إلكرتونياً، �أو ب�أي و6سيلة تبليغ معتمدة من الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد