قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال، لا يلحق المرخص له استرداد المقابل المالي للترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد