القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال، لا يلحق المرخص له استرداد المقابل المالي للترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١