قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الإلتزام بما يأتي:
1. تنفيذ بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وما تصدره لجنة الإفلاس من لوائح وقرارات وتعاميم.
ب. عدم الإخلال بأي من شروط الترخيص طول مدته.
بنكruptcy.gov.sa © 920012077
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
٢. حدوث أي تعبير في المعلومات أو الوثائق المقدمة في نموذج تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.
د. تزويد لجنة الإفلاس عند طلبها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
ه. عدم ممارسة أي من أعمال الأمان أو الإضرار بالمعلقة على طلب التوقف المؤقت.
و. وضع اسمه ورمز ترخيصه وتاريخه، على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وذلك عنه من مكانات.
ز. إبلاغ لجنة الإفلاس بوجوده؛ إن وجدت، وبكل تغيير بطر على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير، وذلك عند إبلاغه على عنوانه الذي لدى اللجنة صديقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد