قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. للمرشح له تقديم طلب التوقف عن مزاولة أعمال الأمين أو الخبير وفقا للشروط عليها في المادة (الثالثة).
2. لا يجوز أن تزيد مدة التوقف الموفق على نص مدة التخفيض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد