قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. للمرشح له تقديم طلب إنهاء التخفيض وفقا للشروط الآتية:
أ. أن يقدم الطلب قبل تاريخ المحدد للطلب بسينبوع على الأقل، مع بيان الأسباب.
ب. أن يحيي قبل تقديم الطلب جميع الوثائق والإثباتات المترتبة على تقديمه.
2. لا يجوز للمرشح له تقديم إنهاء التخفيض إذا كان معينا في أحد إجراءات الإفلاس أو في حال وجود شكوى أو بلاغ ضده.
3. يخطع الطلب للأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد