القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتظر لجنة الإفلاس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن تاريخ إكمال تقديمه، وتفخر إما الموافقة على الطلب، أو رفضه مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبلغ مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١