قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتظر لجنة الإفلاس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن تاريخ إكمال تقديمه، وتفخر إما الموافقة على الطلب، أو رفضه مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبلغ مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد