قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقدم طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفقا للنموذج المحدد. لذلك، يودع الطلب عبر المكتمل كان لم يكن.
2. لجنة الإفلاس في سبيل التحقق من شروط الترخيص اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقتب الطلب إلى مقر اللجنةة عن أي استفسارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد