القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقدم طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفقا للنموذج المحدد. لذلك، يودع الطلب عبر المكتمل كان لم يكن. 2. لجنة الإفلاس في سبيل التحقق من شروط الترخيص اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقتب الطلب إلى مقر اللجنةة عن أي استفسارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١