قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يشترط للترخيص الذي الصقه الطبيعية هي مزاولة أعمال الأمناء ما باتي.
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون متنقلا بالهوية الكاملة.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون عند تقديم الطلب مرفقا له في مزاولة أي من المهام الآتية:
1. المحاسبة.
2. المحاكمة.
3. أي مجال آخر - تددحه لجنة الإفلاس.
ه. أذ يكون قد صدر بحقه قرار بالإفلاس من مزاولة أي من المهن المنصوص عليها في الفقرة
(1/د) من هذه المادة، وذلك في أثناء تقديم طلب التخفيض أو خلال عام سابق عليه.
و. أن تكون لديه خبرة عملية - حتى مجال تخصصه - لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها واحد
على الأقل بعد حصوله على الترخيص.
ز. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني ويفا لما تحدده لجنة الإفلاس.
ح. أن يؤدي المقابل المالي للمقر للترخيص.
2. يشترط للترخيص الشخصي ذي الصفة الطبيعية هي مزاولة أعمال الذبيري ما يأتي:
أ. أن يكون مستوفيا للشروط المخصصة عليه من البند (و)، و(ج)، و(ح) من الفقرة
(1) من هذه المادة.
ب. أن يكون قد صدر محفظة له من قبل المجلس - في مجال تخصصه.
ج. أذ يكون قد صدر قرار بالإفلاس من مزاولة عمله، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص
أو خلال عام سابق عليه.
د. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني لما تحدده لجنة الإفلاس.
ه. أن تكون لديه خبرة عملية - في مجال تخصصه - لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها واحد واحد
على الأقل بعد حصوله على الترخيص.
مدة الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد