القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والرابعة والخامسين)، من النظام، لا يوجد مزاولة أعمال الأمناء والخبرة على في النظام والدلذة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١