قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والرابعة والخامسين)، من النظام، لا يوجد مزاولة أعمال الأمناء والخبرة على في النظام والدلذة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد