القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة الترخيص ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة المادة (التامنة) من هذه القواعد. 3026 طريق الأمير سعود بن مفزن - الرياض - المملكة العربية السعودية - المرز البريدي : 13315 3026 Prince Saud Bin Mohammed Bin Muqrin Rd - Rivadh - Saudi Arabia - Zin Code:13315 لجنة الإفلاس طلب الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١