قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يكون للأطراف والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعايير المتبعة أمام كل منها في المادة (الأولى)، من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/ وتاريخ 28/5/1439ه/24/12/1439ه)، الصادرة بمجلس الوزراء، وتتضمن أن النظام الإفلاس، الصادرة بمجلس الوزراء.
2. يقصد بالمشروع في هذه القواعد الأعين أو الخبر الخاص على تبرخيص من لجنة الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد