القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون للأطراف والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعايير المتبعة أمام كل منها في المادة (الأولى)، من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/ وتاريخ 28/5/1439ه/24/12/1439ه)، الصادرة بمجلس الوزراء، وتتضمن أن النظام الإفلاس، الصادرة بمجلس الوزراء. 2. يقصد بالمشروع في هذه القواعد الأعين أو الخبر الخاص على تبرخيص من لجنة الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١