قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما، وتنسي على الطلب الأشكال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، والسادسة) من هذه الفوائد.
2. يشترط لتجديد الترخيص استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في العادة (الثالثة) من هذه الفوائد.
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
3026 طريق الأمير سعود بن محمد المربعين Rd - الرياض - المملكة العربية السعودية - البريد: 13315
3026 Prince Saud Bin Mohammed Bin Muqrin Rd - Rivadh - Saudi Arabia - Zio Code:13315
لجنة الإفلاس
طلب إنهاء التخفيض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد