القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما، وتنسي على الطلب الأشكال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، والسادسة) من هذه الفوائد. 2. يشترط لتجديد الترخيص استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في العادة (الثالثة) من هذه الفوائد. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission 3026 طريق الأمير سعود بن محمد المربعين Rd - الرياض - المملكة العربية السعودية - البريد: 13315 3026 Prince Saud Bin Mohammed Bin Muqrin Rd - Rivadh - Saudi Arabia - Zio Code:13315 لجنة الإفلاس طلب إنهاء التخفيض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١