قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخل المرخص له بأي من واجباته أو بشروط الترخيص، فلجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد