قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على انتهائها مدة الترخيص أو إيقافه أو موقفاة على إنهائه أو إيقافه مؤقتا
إزالة اسم المرخص له من قائمة الأماة أو الخراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد