القانوني

قواعد الترخيص للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على انتهائها مدة الترخيص أو إيقافه أو موقفاة على إنهائه أو إيقافه مؤقتا إزالة اسم المرخص له من قائمة الأماة أو الخراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١١