القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعانات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر ناتج بسبب كوارث طبيعية ليس لناس ونور في حدوثها وليس بسبب الإهمال، وتحدد الكوارث الطبيعية التي تستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي: ١- كوارث السيل والفيضانات، ٢- كوارث الزلازل والبراكين، ٣- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق، ٤- كوارث الهبوض والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية. ٥- كوارث الأمراض الوبائية بالحيوانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥