القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على لجنة التقدير التالية عدم التقدير: أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مجهورة أو مكان مهجور. ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبئة في الأماكن الخطرة كقطون الأودية أو الأماكن التي تتعرض للأمراض للمنحدرات الجبلية إلا مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم ج - ألا تقدر أي إعانة لمن ادعى بقضان حتى أو نقود أو أسحة ، د - ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البيئية إذا لم يكن لدى المليكا ما يثبت تكاليمه لها شرعا . ه - ألا تبالغ في التقدير ولتعدم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس إعانة على السعوديين . و - أن يقتصر التقدير و صرف الإعانة على السعوديين فقط . ز - يترك تقدير الخيام والسيارات والصناديق والماشية وغيرها من المسكنات المتحركة وفق مائرته لجهة التقدير . ح - لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المنتظرة قبل وصول لجنة الحصر (اللجنة الأولى) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥