لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/24/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على لجنة التقدير التالية عدم التقدير:
أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مجهورة أو مكان مهجور.
ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبئة في الأماكن الخطرة كقطون الأودية أو الأماكن التي تتعرض للأمراض للمنحدرات الجبلية إلا مرة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
ج - ألا تقدر أي إعانة لمن ادعى بقضان حتى أو نقود أو أسحة ،
د - ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البيئية إذا لم يكن لدى المليكا ما يثبت تكاليمه لها شرعا .
ه - ألا تبالغ في التقدير ولتعدم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس إعانة على السعوديين .
و - أن يقتصر التقدير و صرف الإعانة على السعوديين فقط .
ز - يترك تقدير الخيام والسيارات والصناديق والماشية وغيرها من المسكنات المتحركة وفق مائرته لجهة التقدير .
ح - لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المنتظرة قبل وصول لجنة الحصر (اللجنة الأولى) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد