القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزارة الداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن تريان أنه يستبعدهما على تسهيل مهمتها من أي وزارة حكومية يكون لها فرع في المنطقة وذلك للإعسار في معالجة الضرر أو جزء منه بحسب الإمكانات المتوفرة لدى الجهة التي يستعان بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥