القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على لجنة التقدير بعد إكمال مهمتها تسليم أصول بيانات الحصر والتفدير بعد توقيعها مع أصل محضر بالإضافة إلى مستند آخر لمندوب وزارة الداخلية لنقليها إلى الوزارة مع تزويج مندوب وزارة الداخلية بصورة من المحاضر بسم الله الرحمن الرحيم وبينات التقدير مع إعداد بيسان باسم المستفيدين وأسباب [استبعادهم]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥