لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/24/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدثت وفات نتيجة كارثة جماعية فعلي الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين بحيث يوضح فيها الأكم الكامل للمتوفى وجنسيته، وذلك من واقع المشاهدة الفعلية و المستندات الرسمية مثل شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى النتائج للمتوفي فيها الكارثة وكذلك ما يثبت جنسية المتوفى منل صورة من حقيته أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت ذلك، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية لتوجهيه بما لديها من تعليمات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد