لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/24/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم إمارة المنطقة المعنية ومنوب عن الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوث كارثة بتحديد حجم العين المتضررة ونوعها وحصر المتضررين من واقع إثبات الهوية متضمنا اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انبعاث الخبر يقدم بالقدر اللازم مع تحديد المواقع المتضررة والرفع بها إلى مقام وزارة الداخلية وتبقي الأسامي في الإمارة المعنية لتفقدها الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام للمستشفيين،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد